Tax Dispute

أعطى القانون لأي خاضع للضريبة الحق في الاعتراض لدى رئيس جهاز الضرائب على الربط أو على اي قرار يجوز المنازعة فيه طبقاً للقانون وذلك خلال  45 يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار، كما أجاز له اذا لم يرتض القرار الصادر من رئيس الجهاز بالفصل في الاعتراض الطعن لدى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بوزارة المالية وذلك خلال 45 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

أجاز القانون اللجوء إلى القضاء من خلال اقامة دعوى ضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة طعنا في القرار الصادر من اللجنة خلال  45 يوما من تاريخ اعلانه بقرار اللجنة ، ويحق لجهاز الضرائب والخاضع للضريبة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف امام المحكمة الاستئنافية ثم الطعن عليه امام المحكمة العليا.

وتطبق في شأن نظر الدعوى الضريبية والفصل فيها أمام القضاء إحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.